Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: لا يحق لممثلي المصارف المعتمدين, والصيارفة, والصرافين ومستخدميهم, والعملاء, والمشتركين العاملين او غير العاملين, دخول الردهة (الكوربيه) الا اذا كانوا حاملين بطاقة دخول يستحصلون عليها من ادارة البورصة.

المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/36/