المادة 36
مادة 36: لا يحق لممثلي المصارف المعتمدين, والصيارفة, والصرافين ومستخدميهم, والعملاء, والمشتركين العاملين او غير العاملين, دخول الردهة (الكوربيه) الا اذا كانوا حاملين بطاقة دخول يستحصلون عليها من ادارة البورصة.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 36 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: لا يحق لممثلي المصارف المعتمدين, والصيارفة, والصرافين ومستخدميهم, والعملاء, والمشتركين العاملين او غير العاملين, دخول الردهة (الكوربيه) الا اذا كانوا حاملين بطاقة دخول يستحصلون عليها من ادارة البورصة.
المادة 36 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/36/