Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

مادة 38: الاعضاء والعملاء ملزمون بسر المهنة. فلا يجوز لهم بتاتا البوح باسماء الاشخاص الذين يكلون اليهم اجراء العمليات الا اذا اذنوا لهم بذلك او كانت طبيعة العملية توجب ذلك.

المادة 38 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/38/