المادة 38
مادة 38: الاعضاء والعملاء ملزمون بسر المهنة. فلا يجوز لهم بتاتا البوح باسماء الاشخاص الذين يكلون اليهم اجراء العمليات الا اذا اذنوا لهم بذلك او كانت طبيعة العملية توجب ذلك.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 38: الاعضاء والعملاء ملزمون بسر المهنة. فلا يجوز لهم بتاتا البوح باسماء الاشخاص الذين يكلون اليهم اجراء العمليات الا اذا اذنوا لهم بذلك او كانت طبيعة العملية توجب ذلك.
المادة 38 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/38/