Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: يجب ان تتوفر في الصكوك المالية الاجنبية الشروط المحددة في المادة 42 من هذا النظام. هذا وينبغي على الشركة التي تطلب قبول اسهم اسمية في بورصة بيروت ان تقدم تعهدا من المؤسسة المصرفية المذكورة في المادة 47 تعلن فيه قبولها القيام بمعاملات التفرغ.

المادة 50 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/50/