Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 54

المادة 54 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 54

مادة 54: على اللجنة ان تبت في الطلب , سلبا او ايجابا, في خلال شهر من تاريخ تقديمه. وفي حال عدم اتخاذها أي قرار ضمن المهلة المحددة, او في حال ردها الطلب , يحق للشركة المستدعية ان تتقدم من وزير المالية بمراجعة خطية خلال شهرين من تاريخ ابلاغها قرار اللجنة بكتاب مضمون مع علم بالوصول. ولمفوض الحكومة حق المراجعة بالشروط عينها.

المادة 54 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/54/