Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: الدخول الى البهوين الاول والثاني مباح للعموم. غير انه يمنع منعا باتا اجراء اية عملية بالمناداة داخل هذين البهوين تحت طائلة الطرد فورا. واذا كان المخالف عميلا او مستخدما لدى عميل احيل ايضا على المجلس التأديبي المنصوص عليه في قانون 2 شباط سنة 1957

المادة 8 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/8/