Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 80

المادة 80 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 80

مادة 80: على كل عضو في البورصة ان ينشر في مكان بارز من محله لائحة اسعار القفل في اليوم السابق واسعار الافتتاح في اليوم الحالي. ويحظر على أي كان ان ينشر اسعار غير مستندة الى اسعار البورصة الرسمية. ويحظر كذلك على الاعضاء والعملاء والمشتركين ان ينشروا بتوقيعهم أي تعليق كان بشأن اسعار البورصة (بشأن اتجاه الاسعار).

المادة 80 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/80/