المادة 82
مادة 82: يستوفى من كل عضو رخص له باجراء عمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية رسم سنوي قدره /100/ ماية ليرة لبنانية.
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 82 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 82: يستوفى من كل عضو رخص له باجراء عمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية رسم سنوي قدره /100/ ماية ليرة لبنانية.
المادة 82 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/82/