Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

مادة 82: يستوفى من كل عضو رخص له باجراء عمليات تتعلق بالاسهم والسندات المالية رسم سنوي قدره /100/ ماية ليرة لبنانية.

المادة 82 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/82/