Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 87

المادة 87 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 87

مادة 87: لا يجوز ان يزيد معدل العمولة التي يستوفيها الاعضاء والعملاء من زبائنهم عن اثنين ونصف بالالف (50,2 ../.).

المادة 87 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/87/