Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 89

المادة 89 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 89

مادة 89: اذا تأخر دفع بدل الاشتراك والرسم السنوي الى ما بعد 31 كانون الثاني من السنة الجارية, دعي المتأخر, بكتاب مضمون, الى التسديد في مهلة ثمانية ايام من تاريخ استلامهم الكتاب . فاذا لم يفعل حظر عليه القيام باية عملية في البورصة الى ان يسدد جميع المبالغ الباقية في ذمته مع غرامة تأخير قدرها (50%) خمسون بالمئة منها. ولا يحول ذلك دون احالته على المجلس التأديبي. وفي حال تكرار المخالفة, واذا اصر المخالف على عدم الدفع, يتحتم على المجلس التأديبي ان يحكم بترقين قيده, ولا يحول ذلك دون ملاحقة المخالف بالطرق القانونية لتحصيل المبالغ الباقية بذمته.

المادة 89 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/89/