Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 94

المادة 94 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 03/05/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 03/07/1957. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 94

مادة 94: لا يجوز لغير الاشخاص الحقيقيين ان يكونوا اعضاء. ويمكن رؤساء مجالس الادارة والمديرين العامين في الشركات المساهمة والمؤسسات اللبنانية او الاجنبية ان يرشحوا انفسهم بصفتهم هذه لعضوية اللجنة. وفي حال زوال هذه الصفة عن احدهم يحل محله في عضوية اللجنة مرشح فئته الذي احرز بعده في الانتخابات الاخيرة العدد الاكبر من الاصوات .

المادة 94 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/181925/article/94/