Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 383 تاريخ 02/04/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 383 تاريخ 02/04/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 11/04/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعتبر البائع الاساسي في لبنان تاجر جملة سواء اكان مستوردا ام وكيلا ام ممثلا. - تطبق نسبة الربح المخصصة لتاجر الجملة فقط, اذا جرى البيع مباشرة من تاجر الجملة للمستهلك.

المادة 3 من قرار رقم 383 تاريخ 02/04/1968 https://lebaneselegislation.com/text/181937/article/3/