Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعتبر مستخدما في مديرية البريد والبرق العامة كل اجير يقوم باحدى المهام الآتية:

وكيل موظف استثمار.

مخابر وكيل ضارب او طابع مبرق .

وكيل موظف استثمار بريدي.

وكيل موزع او وكيل موزع سيارة او دراجة نارية .

وكيل مهني.

المادة 2 من قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/181949/article/2/