Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يسرح الاجير الدائم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام, وفي الحالات الاتية:

- اذا بلغ السن القانونية.

- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله.

- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر مشروع.

- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.

- اذا لم يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من انتهاء اجازته.

المادة 9 من قرار رقم 91 تاريخ 06/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/181949/article/9/