Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 403 تاريخ 06/07/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 403 تاريخ 06/07/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

كل سيارة لا يستبدل محركها العامل على المازوت بمحرك يعمل على البنزين قبل انتهاء المهل المحددة في المادة الاولى او لا توقف نهائيا عن السير, تضبط بصورة ادارية وينزع محركها ويحرم مالكها من المنحة المقررة في المادة الخامسة من القانون المنشور المرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/1961 , ويحال الى القضاء.

المادة 2 من قرار رقم 403 تاريخ 06/07/1961 https://lebaneselegislation.com/text/181954/article/2/