Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 91 تاريخ 30/06/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 91 تاريخ 30/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء مرجعيون جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في مركبا م.م.". مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مركبا. مركزها: بلدة مركبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الاساسي: /700,000/ل.ل. سبعماية الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية ووذلك بان تعمل على: 1­ امتلاك الآلات الزراعية اللازمة. 2­ الاهتمام بتأمين جميع المستلزمات الزراعية من بذور واسمدة وادوية زراعية. 3­ الاهتمام بالارشاد الزراعي من خلال اقامة الندوات والدورات التدريبية.

المادة 1 من قرار رقم 91 تاريخ 30/06/2000 https://lebaneselegislation.com/text/182007/article/1/