Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 13/07/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يخضع استيراد جميع انواع الاسمدة الزراعية الكيماوية والعضوية والصلبة والسائلة الى الشرطين التاليين:

* ترفق البضاعة المستوردة بشهادة تحليل وانتاج من بلد المنشأ تبين محتويات الاسمدة وتركيبها.

* تخضع الاسمدة الكيماوية المركبة (لاكثر من عنصر غذائي) المستوردة الى فحص او معاينة مخبرية محلية تجري في اي من مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية, او اي مختبر معترف به رسميا او اي مختبر تحدده وزارة الزراعة عند الاقتضاء, وذلك للتاكد من صحة المعلومات الواردة في شهادة التحليل من بلد المنشأ ومدى فعالية السماد.

كما يمكن ان تخضع الاسمدة البسيطة غير المركبة للفحوصات نفسها في حالات يعود تقديرها لموظفي وزارة الزراعة في مراكز المراقبة الحدودية.

المادة 1 من قرار رقم 90 تاريخ 05/04/2000 https://lebaneselegislation.com/text/182017/article/1/