Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 97 14/05/1997

الغاء تسجيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة المناصف م م في السجل التعاوني

قرار رقم 97 تاريخ 14/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
97
التاريخ
14/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2534
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 97 تاريخ 14/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني

والعلاقات التعاونية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تسجيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة المناصف المؤسسة بموجب القرار رقم 80/2ت تاريخ 13/10/1980 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 190/1 وذلك بعدما قررت هذه التعاونية حل نفسها والاندماج بالجمعية التعاونية الاستهلاكية في بيروت والمناطق

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997