Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 120 14/05/1997

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاسكانية في منطقة ادما "الصداقة" م.م.

قرار رقم 120 تاريخ 14/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 19/06/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
14/05/1997
الجريدة الرسمية
العدد 30, 19/06/1997, ص. 2543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 14/05/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني

والعلاقات التعاونية

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاسكانية في منطقة ادما الصداقة م م المؤسسة بموجب القرار رقم 18/2ت بتاريخ 4/7/1986 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 376/1 ويعين السيد جوزف دكاش خبير المحاسبة في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية اللبنانية مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 14/5/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997