المادة 2
مادة 2: يحدد سعر بيع العلبة الواحدة زنة /42،50/ غراما من الصنف المذكور في المادة الاولى, بما فيه جميع الرسوم, بمبلغ /400/ ق.ل.
قرار رقم 442 تاريخ 16/07/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 442 تاريخ 16/07/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 24/07/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحدد سعر بيع العلبة الواحدة زنة /42،50/ غراما من الصنف المذكور في المادة الاولى, بما فيه جميع الرسوم, بمبلغ /400/ ق.ل.
المادة 2 من قرار رقم 442 تاريخ 16/07/1980 https://lebaneselegislation.com/text/182267/article/2/