المادة 28
يجوز لدائرة مراقبة التبزير ان تدخل على هذا النظام بطريقة التأشير جميع الايضاحات او التحويرات التي يقضي بها الاختبار.
قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لدائرة مراقبة التبزير ان تدخل على هذا النظام بطريقة التأشير جميع الايضاحات او التحويرات التي يقضي بها الاختبار.
المادة 28 من قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944 https://lebaneselegislation.com/text/182313/article/28/