المادة 54
لا يجوز للبزارين ان يضعوا البزر في العلب ولا ان يضعوا البندرول عليها الا بحضور الناظر وتحت اشرافه.
قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 54 من قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 26/07/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للبزارين ان يضعوا البزر في العلب ولا ان يضعوا البندرول عليها الا بحضور الناظر وتحت اشرافه.
المادة 54 من قرار رقم 335 تاريخ 22/07/1944 https://lebaneselegislation.com/text/182313/article/54/