المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 30 تاريخ 24/06/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 24/06/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 27/07/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 24/06/1995 https://lebaneselegislation.com/text/182354/article/2/