المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "فرنسبنك للاعمال "ش. م. ل على لائحة المصارف ويعطى الرقم 121
قرار رقم 7839 15/06/2001
قرار رقم 7839 تاريخ 15/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا
سيما المواد 135 الى 139 منه
وبناء على القرار رقم 7746 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
المصارف لعام 2001
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/11/2000
بتأسيس مصرف متخصص للاعمال والتسليف
المتوسط والطويل الاجل وفقا لاحكام
المرسوم الاشتراعي رقم 50/83 تاريخ
15/07/1983 يحمل اسم "فرنسبنك للاعمال
ش .م.ل. ولما كان المصرف المذكور قد
تأسس بتاريخ 24/04/2001 بعد ان تم
تحرير رأسماله نقدا لدى مصرف لبنان
وتسجيله لدى امانة السجل التجاري
في بيروت بتاريخ 28/04/2001 تحت
رقم 76808
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
17/05/2001 من رئيس مجلس ادارة
المصرف المعني المتضمن طلب تسجيله
على لائحة المصارف
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "فرنسبنك للاعمال "ش. م. ل على لائحة المصارف ويعطى الرقم 121
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريد الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في, 15 حزيران 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة