Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 402 25/06/2001

تعيين موعد لاجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي وتحديد مدة قبول الطلبات

قرار رقم 402 تاريخ 25/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
402
التاريخ
25/06/2001
الجريدة الرسمية
العدد 30, 28/06/2001, ص. 2328-2329
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 428 تاريخ 05/07/2001 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 402 تاريخ 25/06/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 107

تاريخ 16/09/1983 (تنظيم مهنة المراقبة

الصحية)

بناء على المرسوم رقم 5664 تاريخ

08/06/2000 (تعديل بعض الشروط الخاصة

لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة

الصحة العامة)

بناء على قرار وزير الصحة العامة

رقم 401/1 تاريخ 25/06/2001 (تأليف

لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة

لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب

صحي)

بعد استطلاع رأي مدير الوقاية الصحية

بناء على اقتراح مدير عام الصحة

العامة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة امتحانات الكفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة مراقب صحي الحائزين على شهادات البكالوريا الفنية في حقل المراقبة الصحية والصادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 30 تموز 2001 في مبنى وزارة الصحة العامة­ الطابق الثاني­ مديرية الوقاية الصحية­

المادة 2

مادة 2: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة­ بيروت­ منطقة المتحف­ ملك حسين منصور­ الطابق الخامس­ قسم المهن الطبية­ اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 9 تموز 2001 ولغاية يوم الخميس الواقع فيه 26/07/2001 ضمنا وترفق بالمستندات التالية: 1­ اخراج قيد افرادي 2­ سجل عدلي لا يعود تاريخه لاكثر من ثلاثة اشهر 3­ صورة مصدقة عن الشهادة المتوسطة او ما يعادلها رسميا او افادة انهاء دراسة السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بنجاح مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي, 4­ صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا الفنية­ المراقبة الصحية­ 5- بيان مصدق بمدة الدراسة 6­ اربع صور شمسية مصدقة

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001