Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

في البضاعة المصنعة محليا ­ يقوم معهد البحوث الصناعية بالتحقق الدوري من مطابقة انتاج المصانع المحلية للمواصفات اللبنانية الالزامية.

يشمل هذا التحقق اخذ العينات وفحصها او تحليلها او اختبارها والكشف على نظام ضبط الجودة الداخلي لدى المصنع المعني ومعايرة اجهزة الانتاج والفحص والاختبار ­ يمنع على المصانع المحلية بيع او اخراح اية بضاعة من المصنع او من المستودعات التابعة لها قبل صدور شهادة المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية.

المادة 2 من قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/182459/article/2/