المادة 5
في حال عدم مطابقة البضاعة المستوردة او المصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية فورا مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لاخذ الاجراءات القانونية اللازمة.
قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال عدم مطابقة البضاعة المستوردة او المصنعة محليا يبلغ معهد البحوث الصناعية فورا مديرية الجمارك العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة لاخذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المادة 5 من قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/182459/article/5/