المادة 4
يلزم المستوردون والمصانع المحلية بارفاق نسخة عن شهادة المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية مع كل فاتورة من البضاعة اثباتا لمطابقة هذه البضاعة للمواصفات اللبنانية, ويعود للمعهد تحديد طبيعة وماهية وصلاحية الشهادة.
قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 28/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلزم المستوردون والمصانع المحلية بارفاق نسخة عن شهادة المطابقة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية مع كل فاتورة من البضاعة اثباتا لمطابقة هذه البضاعة للمواصفات اللبنانية, ويعود للمعهد تحديد طبيعة وماهية وصلاحية الشهادة.
المادة 4 من قرار رقم 11 تاريخ 28/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/182459/article/4/