المادة 15
مادة 15: اذا تغيب الرئيس او تعذر حضوره فيقوم بادارة كل غرفة مستشار هذه الغرفة الاكثر قدما في جدول القضاة
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15: اذا تغيب الرئيس او تعذر حضوره فيقوم بادارة كل غرفة مستشار هذه الغرفة الاكثر قدما في جدول القضاة
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/15/