Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: لغرفة محكمة التمييز المدنية والتجارية الصلاحيات التالية: تفصل 1- في الدعاوي المميزة والتجارية الجائز تمييزها بمقتضى هذا القرار. 2- في الاعتراضات الادارية التي هي الان قيد النظر لدى غرفة القضايا الادارية في محكمة الاستئناف والتمييز والاعتراضات التي تقدم فيما بعد. 3- في دعاوي الشكوى من الحكم الموجهة على قاض او اكثر من القضاة العدليين. 4في الدعاوي المميزة المدنية- والتجارية المرفوعة على الاحكام الصادرة من محاكم حكومة اللاذقية. 5- في طلبات نقل الدعوى لارتياب مشروع او للمحافظة على الامن العام. 6- في طلبات تعيين المرجع في الدعاوى المدنية عندما يحدث خلاف ايجابي او سلبي بين محكمة بدائية ومحكمة الاستئناف

المادة 17 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/17/