Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: ان التمييز في مادة مدنية وتجارية يرفع باستدعاء يوذع في قلم الغرفة المدنية والتجارية في محكمة التمييز اذا ميزت قرارات صادرة من محاكم خارج بيروت فيمكن تقديم طلب التمييز لقلم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز يجب ان يذكر في الاستدعاء تاريح ويوم وشهر وسنة ايداعه واسماء وشهرة ومحل اقامة المتداعين والمحكمة التي فصلت في الدعوى وتاريخ تبليغ الحكم المميز واسباب التمييز

المادة 24 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/24/