Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

مادة 32: على محكمة التمييز ان تعتبر وقائع الدعوى ثابتة راهنة كما تحققها قاضي الاساس . على انه اذا تناقضت هذ الوقائع مع محاضر جلسات المحكمة المبني عليها الحكم او مع الاوراق او المستندات التي قدمها المتداعون في اثناء الدعوى فيمكن قبول التمييز والغاء الحكم

المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/32/