Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 39

المادة 39 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 39

مادة 39: تنحصر صلاحيات المحكمة المحالة اليها الدعوى ضمن حدود النقض الصادر من محكمة التمييز ويشترط مراعاة هذا التحفظ يتقدم الخصوم امام هذه المحكمة المحالة اليها الدعوى في الحالة نفسها التي كانوا فيها قبل الحكم او القرار التفوض . وللقضاة المحالة اليهم الدعوى الصلاحية نفسها التي كانت للقضاة الذين الغي حكمهم يمكن الخصوم ان يقدموا لدى المحكمة المحالة اليها قبضتهم اسبابا جديدة ودفوعا جديدة او طلبات جديدة على قدر ما تكون هذه الطلبات مقبولة وفقا للمبادىء العامة يحق للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا ايضا تدخل الشخص الثالث

المادة 39 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/39/