Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

مادة 51: يجري التفتيش مرة واحدة على الاقل في كل سنة على كل محكمة من المحاكم وهو يتناول مجموع اعمال المحكمة وينظم به تقرير يعطيه مدير العدلية المجرى الذي يرتأيه واذا رأت المراقبة ان الاعمال المذكورة في التقرير تستوجب عقوبات تأديبية فيعرض ذلك على مجلس القضاة الاعلى المنصوص عنه في المادة 71 من هذا القرار بمرسوم من رئيس الجمهورية يعطى مراقب العدلية العام الشكاوى والاخبارات مجراها القانوني ويمكنه في الاحوال ذات الشأن ان يكف موقتا يد كل قاض او مساعد قضائي

المادة 51 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/51/