Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 53

المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 53

مادة 53: يعين القضاة اللبنانيون بمرسوم من رئيس الدولة وعليهم ان يقوموا بوظائفهم بغيرة ووجدان ولا يمكنهم ان يحيدوا عن الاحترام المتوجب للنطامات الحكومية دون ان يخلوا بواجب وظيفتهم وهم يحلفون اليمين ويولون وظائفهم وفقا لقواعد تحدد في مرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 53 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/53/