Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

مادة 55: لا يعين احد في وظيفة قضائية في الملاك اللبناني ما لم يكن لبنانيا عمره 25 سنة مأذونا في الحقوق وما لم يثبت انه قضى على الاقل ثلاث سنوات تمرين في المحاماة او في قلم محكمة او في امانة سجل عقاري بعد حصوله على شهادة الحقوق "الليسانس " وما لم ينجح عدا ذلك بفحص المهنة الذي يعين بروغرامه وشروطه فيما بعد لا يمكن احدا ان يكون عضوا في محكمة التمييز قبل الخامسة والثلاثين من عمره وما لم يقض 10 سنوات على الاقل في دوائر عدلية او لم يمارس مقدار المدة نفسها مهنة المحاماة

المادة 55 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/55/