المادة 76
مادة 76: لكل قاض يحال الى مجلس القضاء الاعلى الحق في ان يستعين بمحام يكون القرار معللا ويصدر في جلسة علنية بعد المناقشة السرية بناء على تقرير مستشار معين لذلك وهذا. القرار غير قابل لاية طريق كان من طرق المراجعة
قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 76 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 76: لكل قاض يحال الى مجلس القضاء الاعلى الحق في ان يستعين بمحام يكون القرار معللا ويصدر في جلسة علنية بعد المناقشة السرية بناء على تقرير مستشار معين لذلك وهذا. القرار غير قابل لاية طريق كان من طرق المراجعة
المادة 76 من قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182558/article/76/