Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 215 تاريخ 17/09/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 215 تاريخ 17/09/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3029 تاريخ 08/10/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: رخصة السوق: الامتحان: عينت الامتحان لسوق مركبات الجر الميكانيكي (ويدخل في ذلك الدراجات النارية) بمبلغ 200 ل.س . عينت نفقات الامتحان لسوق المركبات التي تجرها الحيوانات او المعدة لنقل الاشخاص بالاجرة بمبلغ 50 غ.ل.س . كل امتحان جديد يجري بعد السقوط في امتحان سابق وكل امتحان يجري على اثر طلب يتعلق بتمديد صحة الرخصة او تغيير فئتها يستوجب ايضا دفع النفقات المذكورة اعلاه مهما كانت نتيجة الامتحان تبقى هذه النفقات حقا مكتسبا للدولة الرخصة: يدفع عن رخصة السوق مبلغ قدره: 1200 غ.ل.س . فيما يتعلق بالسيارات و500 " " " بالدراجات البخارية اما فيما يتعلق بالمركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص بالاجرة فتعطى رخصة السوق دون نفقة يجري اعطاء وتجديد رخصة السوق الدولية مقابل دفع مبلغ قدره 250 غ.ل.س اذا فقدت رخصة السوق فتعطى دائرة الاشغال العمومية نسخة ثانية عنها مقابل دفع رسم قدره: 600 غ.ل.س . فيما يتعلق بالسيارات (ما عدا الدراجات البخارية) و 100 غ.ل.س . فيما يتعلق بالدراجات البخارية تعطى النسخة الثانية دون نفقة للمركبات التي تجرها الحيوانات والمعدة لنقل الاشخاص بالاجرة

المادة 3 من قرار رقم 215 تاريخ 17/09/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182569/article/3/