المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار يخضع استيراد التبغ والتنباك ورقا لترخيص مسبق يعطيه مستشار الامور المالية بناء على مستندات يقدمها صاحب المعمل المرسلة اليه البضاعة تثبت ان المستورد هو عبارة عن طلبات لازمة لحاجة صناعته العادية
قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 10/12/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 10/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3075 تاريخ 23/01/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار يخضع استيراد التبغ والتنباك ورقا لترخيص مسبق يعطيه مستشار الامور المالية بناء على مستندات يقدمها صاحب المعمل المرسلة اليه البضاعة تثبت ان المستورد هو عبارة عن طلبات لازمة لحاجة صناعته العادية
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 10/12/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182603/article/1/