Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 283 10/12/1934

بشأن استيراد التبغ والتنباك ورقا

قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 10/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3075 تاريخ 23/01/1935. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
283
التاريخ
10/12/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3075, 23/01/1935, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 283 تاريخ 10/12/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ هذا القرار يخضع استيراد التبغ والتنباك ورقا لترخيص مسبق يعطيه مستشار الامور المالية بناء على مستندات يقدمها صاحب المعمل المرسلة اليه البضاعة تثبت ان المستورد هو عبارة عن طلبات لازمة لحاجة صناعته العادية

المادة 2

مادة 2: امين السر مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 ك1 سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1934