المادة 29
مادة 29: يجب ان تحرر الاحكام الصادرة بعد الاعتراض وفقا للقانون ويجب عدا ذلك ان يذكر فيها على الهامش تاريخ رقم القرار الموقت المعترض عليه. ويكون الحكم قابلا طرق المراجعة المنصوص عنها في القانون
قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3086 تاريخ 18/02/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29: يجب ان تحرر الاحكام الصادرة بعد الاعتراض وفقا للقانون ويجب عدا ذلك ان يذكر فيها على الهامش تاريخ رقم القرار الموقت المعترض عليه. ويكون الحكم قابلا طرق المراجعة المنصوص عنها في القانون
المادة 29 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182612/article/29/