المادة 32
مادة 32: عندما يصبح الحكم الصادر بعد الاعتراض نهائيا يرسل كاتب المحكمة خلاصته الى النيابة العامة في اثناء مدة خمسة ايام
قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3086 تاريخ 18/02/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: عندما يصبح الحكم الصادر بعد الاعتراض نهائيا يرسل كاتب المحكمة خلاصته الى النيابة العامة في اثناء مدة خمسة ايام
المادة 32 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182612/article/32/