Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3086 تاريخ 18/02/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: ان كاتب المحكمة الذي لا يتقيد بالمهل المنصوص عنها في المادتين 26 و32 يقع تحت طائلة جزاء نقدي قدره ليرة لبنانية سورية عن كل مخالفة. يقرر هذا الجزاء بناء على شكوى معللة من النيابة العامة مفتش العدلية العام او مراقب العدلية العام او السلطة التي تقوم مقامهما ان قرار هذه السلطة لا يقبل اية مراجعة كانت

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182612/article/34/