المادة 4
مادة 4: يعين معاون لمدعي عام الجمهورية لدى كل محكمة من محاكم الصلح التي لها صلاحية للبت في المواد الجزائية
قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3086 تاريخ 18/02/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يعين معاون لمدعي عام الجمهورية لدى كل محكمة من محاكم الصلح التي لها صلاحية للبت في المواد الجزائية
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182612/article/4/