المادة 8
مادة 8: على قاضي الصلح ان يعمل بموجب ادعاء النيابة العامة في مدة لا تتجاوز العشرة ايام ما لم يكن مفروضا عليه في القوانين والانظمة النافذة مدة اقصر من هذه
قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3086 تاريخ 18/02/1935. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: على قاضي الصلح ان يعمل بموجب ادعاء النيابة العامة في مدة لا تتجاوز العشرة ايام ما لم يكن مفروضا عليه في القوانين والانظمة النافذة مدة اقصر من هذه
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 26/12/1934 https://lebaneselegislation.com/text/182612/article/8/