Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 15

متى نضجت الشتل وقبل الابتداء بقطفها, وعلى كل قبل 15 تموز في السواحل و15 ايلول في الجبال, ينبغي على كل زارع ان يقدم تصريحا يقال له " تصريح المحصول" وفيه يقدر وزن الاوراق الناشفة التي ينتظر الحصول عليها من مزارعه.

وهذا التصريح يجب ان يقدم الى المختار بعد ان تلصق عليه الطوابع القانونية بنفس الشكل الذي يقدم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة الثامنة مع استثناء الفقرة الثالثة منها.

المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/15/