Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 16

بعد تقديم التصريح او بعد انقضاء التاريخين الاقصيين المشار اليهما في المادة السابقة, يحق لادارة الاحتكار ان تتولى تخمين المحصول بنفسها ثم تبلغ فورا هذه التخمينات الى الزارع حتى اذا لم يقبل بها قامت اللجنة بتخمين المحصول بصورة نهائية.

اما نفقات هذه اللجنة فتلقى على عاتق الفريق الذي تبتعد تخميناته اكثر عن تخمينات الفريق الاخر, زيادة او نقصانا, عن تخمينات اللجنة.

وفي اثناء الوزن تتخذ تخمينات الاحتكار- في حالة قبولها او تخمينات اللجنة اساسا لاثبات العجز.

المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/16/