Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 23

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 23

اذا فقد المحصول كله او جزء منه فيجب على الزارع ان يحيط وكالة الاحتكار علما بالامر في مدة 48 ساعة, فتدعوه هذه الوكالة الى حضور التحقيق الذي يقوم به المختار ومندوب عن ادارة المالية ومندوب عن ادارة الاحتكار, ثم يوضع محضر بالتحقيق ويوقع المندوبان على نسختين منه يحتفظ كل منهما باحداهما. ويصحح بعد ذاك تصريح المحصول وفقا لمضمون المحضر.

واذا تبين ان التبغ مصاب بعطل يجعله غير صالح للاستعمال فيجب حرقه وذكر الحرق على المحضر وعلى تصريح المحصول.

واذا ادعى الزارع انه سرق, فلا يمكن اخذ ادعائه بعين الاعتبار الا اذا اثبتته نتائج التحقيق القضائي الذي يجب ان يطالب به الزارع نفسه فور ظهور السرقة.

ولا يمكن تنزيل اية كمية كانت من التبغ عن الزارع اذا لم يقم بكل المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/23/