Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 33

يمكن ابقاء البالات المخصصة للتصدير في مستودعات الاحتكار مدة خمس سنوات على اقصى تعديل والخزن مجاني في الستة اشهر الاولى التي تبتدىء اعتبارا من يوم دخول البضاعة الى المستودع, وعلى اصحاب البضائع ان يدفعوا سلفا بعد ذاك عن كل ستة اشهر بدل خزن يحدده نظام الخزن الخاص الذي تضعه ادارة الاحتكار وتصدقه اللجنة الدائمة. وفي نهاية السنة الخامسة يحق لادارة الاحتكار ان تبيع من تلقاء نفسها بالمزاد العلني - وفقا لاحكام النظام المذكور- التبغ المتروك في المستودع. واذا لم يحضر صاحب البضاعة المزايدة فان السلطات المحلية تنتدب بناء عل طلب الاحتكار, مندوبا يسهر على قانونية المزايدة ويوقع على محضر يبرىء ذمة ادارة الاحتكار بصورة نهائية تجاه صاحب البضاعة. اما وصل المستودع الذي يحمله المذكور فيصبح بلا قيمة بعد ذلك.

يدفع حاصل البيع الصافي. بعد طرح كل النفقات والسلفات والغرامات وبدل الخزن ونفقات الخبراء, الى صاحب البضاعة او الى ورثته واذا لم يتقدم احد الى شراء كمية من التبغ تباع بالمزاد العلني, فتحرق هذه الكمية بعد انقضاء مهلة اخيرة قدرها ستة اشهر.

المادة 33 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/33/