Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 50

المادة 50 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 50

(المعدلة بالمادة 1 من القرار 97 تاريخ 29 حزيران سنة 1937):

تحدد اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار, انواع المصنوعات المعروضة للبيع, واصنافها, والاسعار التي يجب ان تباع بها, ثم يصدقها المفوض السامي بموجب قرار.

ان انواع الحاصلات المعروضة للبيع وتصنيفها واسعار بيعها وتعيين اماكن البيع فيما يتعلق بالتبغ المسمى تبغ المنطقة تقررها اللجنة الدائمة بناء على اقتراح ادارة الاحتكار.

تصدق هذه المقررات بقرار من المفوض السامي.

المادة 50 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/50/