Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3091 تاريخ 01/03/1935. الحالة: ملغى.

المادة 78

يحق لادارة الاحتكار اجراء التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون. وينبغي على المخالف في مثل هذه الحالة ان يسدد كل النفقات القضائية ونفقات صون الاشياء المصادرة.

غير انه لا يمكن اجراء التسوية على عقوبة حبس تحكم بها المحكمة.

المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/text/182618/article/78/